عدد الرسائل : 475 العمر : 38 العمل/الترفيه : صحفي المزاج : رااايق تاريخ التسجيل : 22/06/2008
موضوع: فتاوى رمضانيه (4).... الجمعة أغسطس 22 2008, 03:00
س - بعض الصائمين يقضون معظم نهار رمضان في مشاهدة الأفلام والمسلسلات من الفيديو والتلفاز ولعب الورق فما حكم ذلك ؟. ج - الواجب على الصائم وغيره من المسلمين أن يتقي الله سبحانه فيما يأتي وما يذر في جميع الأوقات ، وأن يحذر ما حرّم الله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرّم الله ، من الصور العارية وشبه العارية ، ومن المقالات المنكرة ، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله ، من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة . كما يجب على كل مسلم صائماً كان أو غيره أن يحذر اللعب بآلات اللهو من الورق وغيرها من آلات اللهو ، لما في ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر ، ولما في ذلك أيضاً من التسبب في قسوة القلب ومرضها واستخفافها بشرع الله والتثاقل عما أوجب الله من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك مت ترك الواجبات ، والوقوع في كثير من المحرمات ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين * وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً كأن لم يسمعها كأنه في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم ) سورة لقمان/6-7 ، ويقول سبحانه في سورة الفرقان في صفة عباد الرحمن : ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ) الفرقان/72 ، والزور يشمل جميع أنواع المنكر ، ومعنى لا يشهدون : لا يحضرون .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) رواه البخاري في صحيحه معلّقاً مجزوماً به ، والمراد بالحر .. الفرج الحرام ، والمراد بالمعازف : الغناء وآلات اللهو . ولأن الله سبحانه حرم على المسلمين وسائل الوقوع في المحرمات ، ولا شك أن مشاهدة الأفلام المنكرة وما يعرض في التلفاز من المنكرات من وسائل الوقوع فيها أو التساهل في عدم إنكارها والله المتسعان .
[ الشيخ عبد العزيز ابن باز]
س - أنا أعاني من هذه المشكلة كل عام في رمضان ، فعندما أنتهي من الدورة بعد اليوم السابع ، وأغتسل استعدادا للصيام والصلاة ، ينزل مني مرة أخرى سائل بني قاتم اللون ، وقد ذكرتَ أن المسلمة يمكنها أن تصلي ، لكن هل تستطيع المسلمة أن تصوم ؟ وأيضا هل على المرأة أن تغتسل مرة أخرى (الوضوء) ؟ كل الذين طرحت عليهم هذه الأسئلة أجابوني بإجابات مختلفة . أرجو أن تساعدني بتوضيح الحكم حول ذلك توضيحا شافيا ، هل أصوم وأصلي ؟ أم علي أن أقضي ذلك اليوم كغيره من الأيام التي فاتتني (بسبب الدورة) ؟ وهل يمكنك أن تقدم لي دعاء محددا يمكنني قوله كي أغتسل وأصبح طاهرة مرة أخرى ، أعلم بالدعاء التالي: " نويت طهارة الحدث فهل يكفي ذلك ؟
ج - أولاً : إذا كان لها عادة مستمرة وكان هذا السائل ينزل عليها بعد انتهاء عادتها فهذا ليس من الحيض وإنما هو استحاضة . فلا تلتفت إليه وتتوضأ لكل صلاة وتصوم .
وإن كانت ترى الطهر ـ القصّة البيضاء ـ وكان هذا السائل ينزل عليها بعد الطهر ، فلا تلتفت إليه . كالحالة الأولى .
وإن كان هذا في أيام عادتها فهو حيض ، فلا تصلي ولا تصوم .
ثانيا : ليس هناك دعاء مخصوص يُقال حتى تطهر المرأة من حيضها ، ويراجع سؤال رقم :12897
ثالثا : النيّة محلّها القلب ، ولا يجوز التلفّظ بها ،فلا يصح أن تقولي قبل أي عمل صالح تعملينه : نويت أن أفعل كذا وكذا ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخير الهّدْي هديه ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
س - السؤال في الكتاب: في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو فهل للصائم استعماله في نهار رمضان؟ ج - استعمال البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان او في غير رمضان، وذلك لان هذا البخاخ لا يصل الى المعده وانما يصل القصبات الهوائيه فتنفتح، لما فيه من خاصيه، ويتنفس الانسان تنفسا عاديا بعد ذلك ، فليس هو بعمنى الاكل ولا الشرب، ولا اكلا ولا شربا يصل الى المعده.
ومعلوم ان الاصل: صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب او سنه او جماع او قياس صحيح
[ الشيخ محمد بن عثيمين] س - يخبرني زوجي عن باب الرضوان ، والذي يُفتح خلال شهر رمضان فقط . وقد نمى إلى علمي أنه عندما يُفتح هذا الباب ، فإن الله يصب الثراء من خلاله . هلا أكدت/وضحت هذه المقولة وأرشدتنا كي نلم بهذه المسألة بشكل أفضل . ج - أولاً
فرض الله على المسلمين صيام شهر رمضان ، ووعد بالأجر الجزيل للصائمين ، ولما كان فضل الصيام عظيماً لم يعيِّن الله عز وجل أجره وإنما قال عز وجل – في الحديث القدسي - : ( إلا الصوم فإنه لِي وأنا أجزي به ) .
وفضائل شهر رمضان كثيرة ، ومنها ما أعده الله للصائمين وهو باب " الريان " ، وهكذا ورد اسمه في الحديث المتفق عليه من حديث سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ) البخاري ( 1763 ) ومسلم ( 1947 ) .
ومن المعلوم أن للجنة أبواباً كثيرة كما قال تعالى : { جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ } الرعد/23 .
عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون " . رواه البخاري ( 3017 ) .
عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء على ما كان من العمل ".رواه البخاري ( 3180 ) ومسلم ( 41 ) .
ومن فضل الله على هذه الأمة أنه سبحانه يفتح أبواب الجنة كلها في شهر رمضان ، وليس باباً واحداً ، ومن قال إن في الجنة باباً يقال له " باب الرضوان " فعليه الدليل .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين " . رواه البخاري ( 3035 ) ومسلم ( 1793 ) .
نسأل الله أن يجعلنا من الداخلين جنّات النعيم وصلى الله على نبينا محمد .
[ الشيخ عبد العزيز بن باز]
س - هل صحيح أن الصائم عليه ألا يقص أظافره أو يحلق عانته ؟ ج - ليست هذه الأعمال مما تجب على الصائم خصوصاً ، وليست مما ينافي الصيام أيضاً ، والصائم إنما يمتنع عن الطعام والشراب والجماع ، وهي من مفسدات الصوم ، ويمتنع عن المعاصي والمنكرات كالغيبة والنميمة وهي من منقصات الصوم ، وأما الأظفار وشعر العانة فقصّها وحلقها من أمور الفطرة وقد وقَّت الشارع في بقائها أربعين يوماً ، ولا علاقة لصحّة الصيام بها .
[ الشيخ عبد العزيز بن باز]
س - يقول بعض الناس : إذا رأيت مسلماً يشرب أو يأكل ناسياً في نهار رمضان فلا يلزمك أن تخبره ، لأن الله أطعمه وسقاه كما في الحديث ، فهل هذا صحيح ؟. ج - من رأى مسلما يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى ، وجب إنكاره عليه ، لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ، ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر ، حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرّم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان ، وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعوى النسيان فلا قضاء عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق على صحته . وهكذا المسافر ليس له أن يُظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله ، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتّهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه ، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك ، وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين ، سدّاً لباب التساهل في هذا الأمر ، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين . والله وليّ التوفيق .
[ الشيخ عبد العزيز بن باز] س - كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة هل يقدرون قدرا للصيام وكذا ماذا يصنع من يكون نهارهم قصيرا جدا، وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر؟ ج - من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أو طويلا ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيرا. أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- بذلك في يوم الدجال الذي كسنة ، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم 61 وتاريخ 12\4\1398 هـ ونصه ما يلي: [الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:- فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام 1398 هـ كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 555 وتاريخ 16 / 1 / 1398هـ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول الإسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظرا لوضعها الجغرافي كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقا في الصيف، وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان. ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها ا هـ.
وعرض على المجلس أيضا ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوع، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:-
أولا: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا. لعموم قوله - تعالى -: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وقوله - تعالى -: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ولما ثبت عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين" يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدها ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال " أين السائل عن وقت الصلاة" فقال الرجل أنا يارسول الله قال " وقت صلاتكم بين ما رأيتم" رواه البخاري ومسلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان أخرجه مسلم في صحيحه.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولا وفعلا، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعا وعشرين ساعة.
ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد: وقد قال الله- تعالى-: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديدا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء.
قال تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وقال الله - تعالى -: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
ثانيا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا، ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلا، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض، لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله - تعالى - فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل ربه التخفيف حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة إلى آخره.
ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال هل علي غيرهن؟ قال "لا إلا أن تطوع" الحديث.
ولما ثبت من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: نهينا أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال "صدق" إلى أن قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال "صدق" قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال "نعم " الحديث.
وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- حدث أصحابه عن المسيح الدجال، فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم" فقيل يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال "لا أقدروا له قدره فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعا وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة.
[ هيئة كبار العلماء] س - كيف ينوي الإنسان صيام رمضان ؟ ومتى تجب النيّة في الصيام ؟. - ج " تكون النيّة بالعزم على الصيام . ولا بد من تبييت نيّة صيام رمضان ليلاً كلّ ليلة " " وذهب بعض أهل العلم : إلى أن ما يُشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النيّة ، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كلّه فإنه يجزئه عن الشهر كلّه ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع ، كما لو سافر في أثناء رمضان ، فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النيّة للصوم .
وهذا هو الأصح ، لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره ، فإذا لم تتحقق النيّة حقيقة فهي محقّقة حكماً ، لأن الأصل عدم القطع ، ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ، ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النيّة ، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ."
[ فتاوى اللجنة الدائمة]
خوي Hnrrry المشرف العام
عدد الرسائل : 428 العمر : 38 الموقع : مملكــه عمــري الرياض العمل/الترفيه : جـامــعــي المزاج : متقلب والقالب غالب ( حزن ) تاريخ التسجيل : 03/06/2008
موضوع: رد: فتاوى رمضانيه (4).... السبت أغسطس 23 2008, 02:00